وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (?) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (?) كما سبق (?).
وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (?) كما يأتي مثله في المكاتب (?) والله أعلم.
قوله: "لأن تعطل منفعتها" (?) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (?) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.
قوله "الثانية أن العاقد [هو الذي] (?) فوت معقود وليته" (?) ذكره شيخه في نهايته (?) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم