شرح مشكل الوسيط (صفحة 1456)

وأشار بالتوهمات إلى مانع الاستيلاد فإن الاعتماد فيه (?) على توقع الإنفساخ لحصول الولد (?) كما سبق (?).

وفي المسألة وجه - ليس عند المصنف - غريب أنه ينفسخ (?) كما يأتي مثله في المكاتب (?) والله أعلم.

قوله: "لأن تعطل منفعتها" (?) هذا تعليل لقوله: فلا يبطل الاستخدام بالتزويج، لا لقوله (?) "وإنما يحرم الاستمتاع" والله أعلم.

قوله "الثانية أن العاقد [هو الذي] (?) فوت معقود وليته" (?) ذكره شيخه في نهايته (?) أن هذه العلة يعتبر فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015