قوله "ونهيٌ عن العزل على وجهٍ" (?) نهيٌ منون معطوف على قوله كراهية.
وقوله "على وجه" أي على جهة، وحالة من الجهات (?) والحالات، أي النهي عن العزل (?) وارد، إما على جهة الكراهة، وذلك على رأي من قال: لا يحرم مطلقاً (?)، وإما على جهة التحريم، وذلك على رأي من حرم (?).
قوله "والصحيح أنه جائز مطلقاً" (?) عنى بالجواز ها هنا نفي الحرج لا استواء الطرفين، وذلك اصطلاح شائع بين الفقهاء، وهذا؛ لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهة صرَّح به في "البسيط" (?) وهو كذلك ولو لم يقله. والله أعلم.