بهذا في كتابه هذا، وغيره (?) مع اجرائه الخلاف في الذي قبله عجيب وقد كنت اعتذرت (?) له، بأنه ها هنا قد علمت بثبوت (?) الخيار من أصله، ومعلوم أن الخيار منقسم (?) متردد (?) بين الفور، والتراخي فإذا لم تسأل عن ذلك كانت مقصرة بخلاف أصل الخيار، إذ قد لا يخطر لها أصلاً، بل تذهل عنه، لكن هذا لا يتم مع قطعه في كتاب الشفعة (?)، بأنه لو ادعى الجهل فإنه (?) على الفور قبل منه مع يمينه ذلك وعُذِر، وهذا مقطوع به كذلك هناك في "النهاية" (?) و"التهذيب" (?) و"البسيط" مع وجود ما ذكرته فيه. فإذاً هذا الذي ذكره ها هنا باطل قطعاً، وكيف يتمشى أن يتردَّد في قبول (?) ذلك في أصل الخيار، مع أنه مقطوع بثبوته في المذهب (?) ويقطع بأنه لا يقبل ذلك في كون الخيار على الفور، مع كونه مختلفاً فيه في المذهب (?). والله أعلم.