شرح مشكل الوسيط (صفحة 1437)

وهكذا (?) ذكره في "البسيط" (?) و (?) وعلل بأنه أكثر ما يفرض لها.

وهذا خلاف مذهب الشافعي، وأصحابه، وخلاف الدليل، وصوابه أن يقال: لا يرضى بأقل من الموقوف (?) اعتباراً بعددهنّ وتساويهنّ في الاستحقاق (?).

والذي نقله شيخه في "النهاية" (?) قال: قال الشافعي: لو كان فيهنّ طفلة، فليس لوليها أن يرضى لها إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) (?) بينهن وهنّ ثمانٍ مقدار قيد (?) كل واحدة (?) منهنّ ثابت على الثمن الموقوف، فلا يقع الرضا (?) بأقل من ثمن الموقوف على موافقة (?) ثبوت الأيدي. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015