وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي (?). ثم إن ثبوته عن ابن عمر كافٍ في صحة الاحتجاج به؛ لأن قوله "أحلت لنا ميتتان (?) " بمنزلة قول الصحابي: أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا، في أنه عندنا وعند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مطلق ذلك منصرف إلى من إليه الأمر والنهي والإحلال وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?)، فثبت الحديث على الجملة، والله أعلم.

قوله فيما مات من دود الطعام: "يحلُّ أكله على أحد الوجهين" (?) يعني مع الطعام (?)، وعلَّله الدرس بوجهين: بأنه (?) يصعب تكليف التفتيش وإخراجه منه، وبأنه كأنه جزء من الطعام. وذكر شيخه (?) في أكله منفردًا عن الطعام وجهين. وهذا يكون مرتبًا على قول من قال: يحل مع الطعام، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015