بعد تعليقي هذا (?). في "التهذيب" (?) ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.
قال (?): "وجه بعيد" (?) ووجهه، أن الزوج يتعيَّر بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.
"إن كان الفائت نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (?) هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات (?) الزوج نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه (?) انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثَّرَى من الثُّرَيَّا (?).
"الأصح أنه لا يوازيه" (?)؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.
"همّ عمر - رضي الله عنه -" هو ما روى أن عمر - رضي الله عنه - همّ بأن يزوج سلمان