ثلاثاً وعرَّض النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخطبتها في عدتها، فقال: (إذا حللتِ فآذنيني) رواه مسلم في صحيحه (?) وكذلك البائنة باللعان، والرضاع (?).
وإنما القولان في البائنة بخلع، أو فسخ بعيب، ونحوه (?). والفرق أن الزوج يجوز له نكاح هذه في العدة، فلا يجوز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية، بخلاف المطلقة ثلاثاً، ومن ألحقناها بها، والله أعلم.
قوله "وآذنيني" هو بألف ممدودة، أي فأعلميني، ووقع في بعض النسخ "فآذِنِينِي" والصواب "وآذنيني" بالواو.
والاعتبار في إجابة الخاطب ورده بالولي، إذا كان مجبراً، أو (?) بالمرأة إن كانت غير مجبرة، فإن وليها لو امتنع من تزويجها ممن رغبت فيه من الأكفاء، لزوجها السلطان (?). والله أعلم.
قوله: "وقيل: بدوام السفر" (?).
قلت: هذا مَطْرَحٌ (?) بما رواه مسلم في صحيحه, في بعض روايات (?) الحديث