أحدهما: خوف الفوات في العضو، أو خوف الضَّنى (?)، ولا يجيء (?) فيه خلاف التيمم فإن هذا الباب أوسع.
الثاني: أن يكون بحيث لا يعد التكشف بسببه هاتكاً للمروءة (?).
وعند هذا اعلم أن قول المؤلف "وهو أن يكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكاً" (?) راجع إلى قوله "لحاجة (?) مؤكدة" وشرح لذلك لا لما بينه (?). والله أعلم.
ثم اعلم أن ما جاز من النظر، واللمس لحاجة المداواة، إذا وقعت الحاجة لامرأة، و (?) وجدت امرأة تقوم بذلك منها، فلا يجوز ذلك لرجل، وإذا وجدت مسلماً فلا يكون ذمياً (?)، قطع بذلك القاضي (?)، وصاحبه (?) صاحب "التتمة" (?). والله أعلم.