قلت: لكن مذهب الشافعي اتباع (?) الأثبت من الحديث، وما روي في تجويز معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوةٍ أثبت مما روي في النهي عنها، روينا في السنن الكبير (?) بإسناد جيد عن الشعبي قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً). (?) والله أعلم.
قوله "وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية" (?) معناه أنها (?) لا تكشف لها إلا ما يجوز للأجنبي أن يراه منها، فإنها أجنبية في الدين.
وقيل: إن هذا هو الصحيح (?) خلاف ما صار إليه المؤلف، قال الله تبارك وتعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (?) فخص المسلمات، وكتب عمر إلى أبي عبيدة (?)