جزم غيره فقال الشيخ أبو محمَّد الجويني: "يجري فيهما أيضًا" (?). وقال الصيدلاني أبو بكر (?): "لا يجري فيهما وفيما عدا النُّحاس" (?)، وخصَّص النُّحاس بالاعتبار. والتخصيص بالنُّحاس موجود أيضًا في "تعليقة" القاضي حسين (?)، وفي "التتمة" (?)، و"التهذيب" (?)، وغيرها (?)، والله أعلم.
قوله: "ولأنَّ التراب مجاور فإنَّه يرسب على القرب" (?) كان ينبغي أن يقول: