يرد (?) هذا على من قيد كلامه فقال: المقدرات في كتاب الله ستة؛ لأن ثلث ما يبقى غير مقدر (في كتاب الله تعالى، والله أعلم) (?).
قوله: "والثلث فرض اثنين: للأم ولأولاد الأم" (?)، بل هو فرض ثلاثة، والثالث: الجد؛ حيث يفرض له الثلث كاملا مع الإخوة (?)، والله أعلم.
قوله: "وإن احتجت إلى ثمن وسدس، أو ثمن وثلث فمن أربعة وعشرين" (?).
هذا لا يتصور في الفرائض؛ لأن الثمن إنما يكون للزوجة مع الولد، والذين فرضهم الثلث لا يكون لهم مع الولد الثلث، وهذا فيما راجعت فيه أصل المصنف الذي كان في وقف الغازي الطوسي بنيسابور - حرسها الله تعالى - فإذا به قد أصلح من ثمن وثلث إلى ثمن وثلثين، وهذا صوابه (?)، والله أعلم (?).
قوله: "وزاد زائدون على الأصول السبعة: ثمانية عشر، وستة وثلاثين، وهذا يحتاج إليه في مسائل الجد" (?).
أما ثمانية عشر: ففيما إذا اجتمع سدس وثلث ما يبقي، كأم وجد وإخوة.