قوله: "موانع الميراث ستة" (?) ترك منها: مانع الدور (?)، كما إذا اشترى ولده، أو أباه عمداً في مرض موته، وعتق عليه، فإنه لا يرث (?)، لمكان الدور في أمثال له معروفة في أبوابها. وعد من موانع الميراث ما ليس منها، وإنما هو من أسباب الوقف، كما سأبينه إن شاء الله تعالى.
تمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (?)، وهذا حديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو بن العاص - وله مرتبة الحديث الحسن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة (?) والذي تركه وهو حديث أسامة بن زيد (?)