الملك وإن وقع للسيِّد أولاً غير أنه لم يلزم الثمن، فإنه لم يعقد، ولا أذن، ولا يكون تعذره موجباً لأخذ المبيع منه.
وأنا أقول: هذا الوجه يتعين المصير إليه، وإن كان الإمام والمتولي، قد حكما بضعفه؛ لأنه لا خلاف أن الثمن لا يجب على السيِّد، فكيف يكون تعذر ما لا يجب عليه موجباً لزوال ملكه (?) ثبت له، وهو كما لو باعه المفلس أو وهبه من غيره، فإنه لا يكون التعذر موجباً لزوال ملكه لما ذكرناه، من غير فرق (?)، والله أعلم.
قوله في التحالف: "قطعوا بأن البائع هو الذي يفسخ بالإفلاس، والمرأة نفسخ لإعسار الزوج النففة" وقال (?): "القاضي هو الذي يفسخ بعذر العُنَّة هكذا نقله إمامي، والفرق بينه ويبن الإعسار بالنفقة عسير" (?).
قلت: هذا النقل في نفسه غير صحيح، ونسبته إلى إمام الحرمين أيضاً غير صحيح، أما أنه في نفسه غير صحيح، فلأن الثابت عنهم خلاف ذلك، هذا صاحب "التتمة" (?) قد حكى في الإعسار والعنَّة (?) كليهما خلافاً في أن الذي يتولى الفسخ هو القاضي أو المرأة؟، وزاد فقال في العنَّة: "المذهب أن المرأة تتولى الفسخ، وذلك بعد ثبوت العنَّة عند الحاكم".