شرح مشكل الوسيط (صفحة 1283)

ومن الباب الثالث في فساد العقد (?) من جهة النهي

قوله (?): "النَّجش هو الرفع" (?).

قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (?)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (?) زيادة في الثمن، والله أعلم.

ذكر (?) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] (?) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (?). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (?).

قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (?)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعاً، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015