قوله (?): "النَّجش هو الرفع" (?).
قلت: الصحيح أنه من قولهم: نجش الصيد إذا استثاره (?)، فإن الذي يزيد في الثمن يستثير المستام ليبذل (?) زيادة في الثمن، والله أعلم.
ذكر (?) في تفسير البيع على بيع أخيه: "أن يطلب طالب السلعة في المجلس بأكثر [من الثمن] (?) ليرغب البايع في فسخ العقد، وقال: فهذا هو البيع على بيع الغير" (?). (ثم قوله "وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ" (?).
قلت: هذا هو البيع على بيع الغير) (?)، والأول هو الشراء على شراء الغير، ويمكن الاعتذار له بأن الشراء يسمى بيعاً، قال الله تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} (?).