ذكره لا محالة اعتماد (?) على مساواة غير المبيع [للمبيع] (?) في الصفة المعلومة (?) بالمشاهدة فهو كالأنموذج) (?) الذي ليس بمبيع، المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق والله أعلم. ثم ذكر (?) التساوي في القيمة اعتباراً للقيمة مع الوصف، ولا وجود لمثله في هذا الباب، والله أعلم (?).
قوله في الربا: "الحلول يعني منع الأجل والسلم (?) " (?) فذكره السلم إنما يستقيم إذا أراد (?) منع السلم الحال فيه، وفي ذلك وجهان مذكوران في السلم من "البسيط" واختار هناك الجواز (?)، واستبعد المنع، والله أعلم.