شرح مشكل الوسيط (صفحة 1270)

التعيين (?)، بناءً منَّا (?) على أحد (?) الوجهين في اعتبار العدة، من وقت التعيين، لا من وقت اللفظ (?)، فإذا (?) لم يقع التأثير إلا في محل معين، والإبهام لم يقع إلا في اللفظ والذكر، ودلالة اللفظ يجوز فيها الإبهام؛ لأن اللفظ لا يؤثر في الملفوظ به، ثم يخبر به، ويعرِّف به، ومن أخبر عن زيدٍ، فلا تأثير منه في زيد.

إذا ثبت هذا، وجب أن يصح لا البيع؛ لأن مورد العقد (لا يتأثر في الحال قبل التعيين لما ذكرناه، وبعد زوال الإبهام بالتعيين) (?) لا يتأثر به أيضاً، بخلاف العتق، والطلاق؛ لأنه إذا تأخر عن ذلك (?) العقد صار كالعقد المعلَّق، والتعليق في البيع مبطل، والله أعلم.

وللعراقي (?) أن يعضد جريان الإبهام في ذلك، بجواز كون أح العوضين ديناً، مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد مبهم مطلق من الجنس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015