هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (?) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقوى الاحتجاج به، وادَّعى الإمام شيخه أن الظاهر يدل على إحرامها عنه (?)، وهذا لا يسلَّم له، وقد نصَّ الشافعي رحمه الله على أنه يحرم عنه الأبوان (?) فليعلل ذلك، بأن ذلك يندرج تحت ولايتها للحضانة، والله أعلم.
الأصح: أن إحرام المميز بغير إذن وليه لا ينعقد، وهو قول أكثر أصحابنا (?)، واختيار شيخي الطريقين - في عصرهما - أْبي حامد الأسفرائيني، وأبي بكر القفال المروزي (?)؛ لأنه يفتقر إلى المال، وهو محجور (?) عليه في المال، والله أعلم.
قوله: "فإن قلنا: لا يستقل، نفي استقلال الولي دونه وجهان: [و] (?) وجه الجواز: استصحاب الولاية الثابتة قبل التمييز" (?).