قوله: "فيما إذا بلغ الماء المستعمل قلَّتين فيه وجهان: أحدهما: يعود طهوراً كالماء النجس إذا بلغ قلَّتين، ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت قطعت حكمه كالنجاسة" (?) اشتمل هذا على علتين وقياسين، أحدهما: يرتفع حكم الاستعمال بالكثرة كما يرتفع حكم النجاسة بها وأولى؛ لأنها أغلظ منه، فهذا إلحاق للرفع بمثله من الرفع. والثاني: الكثرة تدفع حكم الاستعمال إذا طرأت كما تدفعه إذا قارنت (?)، فهذا إلحاق الدفع بالدفع، ووجهه أن الدفع دلَّ على المنافاة بينهما (?)، ويلزم منها الرفع أيضاً (?)، ويتأكد أيضاً ذلك بالنجاسة من حيث إنَّا سوَّينا فيها بين الرفع والدفع، فإلحاق هذا بها (?) أولى من إلحاقه بالعدة والإحرام (?) الذَين لم يلحق الرفع فيهما بالدفع؛ لتباعد ذينك النوعين (?) وتقارب نوعي الطاهريَّة (?) والطهوريَّة، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015