وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (?)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (?) على قولنا: إنه استباحة محظور (?). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (?) غيره (?)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (?)، والله أعلم.
((?) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (?) مخرَّج في الصحيحين (?) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.