شرح مشكل الوسيط (صفحة 1238)

وأبي حنيفة (?)، وأحمد (?).

وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (?)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (?) على قولنا: إنه استباحة محظور (?). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (?) غيره (?)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (?)، والله أعلم.

((?) حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (?) مخرَّج في الصحيحين (?) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015