وشيخ شيخه (?) مع كونه مكروهاً (?). فالحكم أولاً بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (?) عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن ست (?) أذرع من الحجر، من البيت).
وكذلك قطع صاحب "بحر المذهب" (?) بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الست الأذرع - وزاعم (?) نصَّ الشافعي بعد نقله له على خلافه. وذهب إلى أنه يصح طوافه وراء سبع أذرع (?)، ما رواه مسلم (?) في إحدى (?) رواياته (?) عن عائشة (أن من الحجر قريباً من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع.
والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره (?)، قال في