شرح مشكل الوسيط (صفحة 1204)

وقال غيره، وغير (?) شيخه (?) وجهان (?):

أصحهما - وهو المشهور -: أنّه لا يجب (?)؛ لما ذكره (?).

والثاني: يجب (?)، ويكون قصده بدخوله (?) في العود (?) القضاء (?)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنّه يكفي فيه مطلق إحرام (?) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعاً من اقتضائه إحراماً آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم.

(الأصح في العبد إذا أذن له سيِّده في الدخول بإحرام: أنّه لا يلزمه (?)، كما في الجمعة، والله أعلم) (?).

قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (?). فقد (?) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015