لكن الأصح عند الأكثرين: أنّه لا يهل حتى تنبعث به راحلته (?).
قال الإمام أبو المعالي (?): "ليس المراد من انبعاثها ثورانها، بل المراد استواءها في صوب مكة".
قلت (?): قد جاء مفسَّراً في بعض روايات الصحيحين "حتى (?) تستوي به قائمة"، وتصحيح (?) هذا القول أصح؛ إذ ورد به أحاديث ثابتة في الصحيحين، (من حديث ابن عمر وغيره (?)، والحديث الوارد بالآخر، لم يخرَّج في الصحيحين) (?)، وهو مروي عن ابن عباس بإسناد