شرح مشكل الوسيط (صفحة 1170)

والأصح منهما عند إمام الحرمين (?) إيجاب الدم (?)، فإنّه يسمَّى متمتعاً، ولا يسمَّى من حاضري المسجد الحرام، والله أعلم.

الوجهان المذكوران (?) فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج، ثم حجَّ من جوف مكة، هل عليه دم الإساءة؟ أصحهما: أنّه لا يلزمه (?)، والله أعلم.

إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بأفعالها في أشهر الحج، قال: "ففي كونه متمتعاً وجهان" (?)، وهكذا قال شيخه (?)، وإنّما هو قولان معروفان (?): فإن (?) أحدهما: قاله في القديم، و"الإملاء" أنّه متمتع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015