شرح مشكل الوسيط (صفحة 1167)

منها على الشرط الأول: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج. وأن لا يكون (?) من حاضري المسجد الحرام (?)؛ لأنّه إذا عاد، أو كان من حاضريه (?)، فلم يترك الميقات، وهذا ظاهر فيمن كان من أهل مكة، فإن المتمتع المكي لا يخالف المفرد المكي في الميقات، بل كل واحد منهما يحرم بالعمرة من أدنى الحل، ويحرم بالحج من جوف مكة (?).

وأمّا من كان موطنه من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة (?)، فإنّه ليس كذلك، بل إذا كان مفرداً فعليه أن يحرم بالحج من موطنه، ولو تجاوزه غير محرم فعليه دم الإساءة (?)، ثم إذا اعتمر من مكة فعليه الخروج إلى أدنى الحلِّ، وإذا كان متمتعاً فإنّه يحرم بالعمرة من موطنه، ويحرم بالحج من جوف مكة (?)، فإن كان رابحاً ميقاتاً فهو كالأفقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015