وقوله: "فيما إذا أحرم من الحلِّ فهو مسيء، فيلزمه الدم، أو العود إلى مكة" (?) ليس على التخيير، بل "أو" فيه من قبيل "أو" التي هي للتقسيم، والتفصيل، فيلزمه (?) العَوْدَ، فإن لم يعد فعليه الدم (?) على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو: الحرم، أو خِطَّة (?) مكة (?)، أصحهما أنّه نفس مكة (?)؛ للحديث المتفق على صحته (?)، من رواية ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حتى أهل مكة يهلُّون منها)، والله أعلم (?).