الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمَّة (?) لما أفسده (?). أصحُّهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (?) لما ذكره (?)، والله أعلم.
الأصح من القولين المذكورين (?) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثمّ صرفه (?) إلى نفسه، أنّه يستحق الأجرة (?)؛ لأنّه أتى بالعمل المعقود (?) عليه، وصرفه له لاغٍ، والله أعلم.
القول الصحيح - وهو الجديد - أنّه لا يجوز في الحج بناء شخصٍ على فعل شخصٍ (?)؛ لأنّه عبادة واحدة فلا يتأدى (?) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه.