شرح مشكل الوسيط (صفحة 1139)

الإجارة إلى الفراغ منها، وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى الميقات، إحرامها من جوف مكة لا منه فغير محسوب ما بينهما، وإذا (?) كانت الأجرة الأولى مثلاً مائة، والأجرة الثانية تسعين (?)، حططنا من الأجرة المسماة عشرها (?)، وهذا القول قد ذكره في الكتاب في المسألة التي تلي (?) هذه (?)، حيث يقول: "كان حسبنا له السفر استحقَّ تمام الأجرة" (?).

الأظهر من القولين (?) فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلاً، وأحرم من جوف مكة مثلاً, ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حطَّ شيء من أجرته (?) لما ذكره (?).

وإذا (?) قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنّه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015