فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال، فيكون ذلك عبوراً من الجنب جائزاً فلا يفسد به الاعتكاف (?)، والله أعلم.
قوله: "اعتكاف المرأة في مسجد بيتها" (?) بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصفهاني - رحمه الله - أنه قال (?) مَسْجَد مفتوح الجيم، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي، وغير الشرعي، ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل فيه، فيهما لغتان: بكسر الجيم، وبفتحها (?)، والله أعلم.
الأصح من القولين (?): أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعيَّنان إذا عيَّنهما بالنذر (?). والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعيَّن (?)، وحكايته الخلاف فيه غريب جداً (?)، والله أعلم.
قوله: "وأما الزمان فالمذهب أنه يتعيَّن كما في الصوم" (?) قد ذكر في كتاب