شرح مشكل الوسيط (صفحة 1098)

وقوله: "مهما نوى الخروج من الاعتكاف، وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم" (?) يعني (?) لتساويهما في أنهما إمساك وكفٌّ، وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ تحلل، فيجري في بطلانه الوجهان:

والأظهر البطلان (?).

قوله (?): "يصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيِّد أن يخرجه مهما شاء. ويصحُّ اعتكاف المكاتب" (?) لعله خصَّ المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق؛ لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه، ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن سيِّده، وليس له إخراجه (?)، والله أعلم.

ما ذكره من أن نصَّه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف، متأول (?) على أن الردة لا تحبط ما مضى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015