شرح مشكل الوسيط (صفحة 1092)

عند الجريان في ميدان البيان. فكان هذا الذي نقله، وذكره ههنا من تحريف التعليق، لما ذكره شيخه في "النهاية" (?) من أن الشافعي له مذهبان:

أحدهما: انحصار ليلة القدر في العشر الأخير (?).

والثاني: تعيينه ليلة الحادي والعشرين، أو ليلة الثالث والعشرين.

وبين مذهبيه فرق، يظهر أثره في مسألة الطلاق المذكورة، من حيث إنه لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين، ولا بانقضاء ليلة الثالث والعشرين، ويحكم بوقوعه بانقضاء العشر، من حيث إن مذهبه في انحصارها في العشر ثابت، وهو على التردد في تعيين إحدى الليلتين، والله أعلم.

ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة: أحدها: الاعتكاف (?).

وجهه: أن الاعتكاف المحسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه ركناً فيه. وقد وجَّهنا في أول باب الاستقبال ما جرت عادته به في الأركان المذكورة، في صدور الأبواب (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015