وقولهم في توجيه الآخر أنه أكل لدفع الضرر عنه فأفطر، كما لو أكل لدفع ضرر الجوع والعطش (?).
قلت: والفرق بينهما أن الإكراه قادح في اختياره، (والجائع أو العطشان، وإن اضطر فاضطراره غير قادح في اختياره) (?)، بل يزيده اختيارا للأكل (?) والشرب، والله أعلم.
قوله في الناسي: "لورود الحديث" (?)، هو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) أخرجاه في الصحيحين (?) (?)، والله أعلم.
يجوز للصائم الإفطار عند اليقين (?)، بأن يعلم الغروب بالمشاهدة في المواضع المرتفعة، وألحق صاحب الكتاب الاعتقاد القطعي باليقين، والفرق بينهما أن