شرح مشكل الوسيط (صفحة 1011)

قوله في العبد المشترك بين السيدين المختلف قوتهما (?): "قال ابن سريج يكلف مَن قوته أردأ أن يوافق الآخر" (?)، هذا نقل شيخه (?)، ونقل غيره عن ابن سريج أن مَن قوته أشرف يوافق من قوته أردأ نفياً للضرر (?)، والله أعلم.

قوله: "ولا خلاف أن الكفارات لا ينوع آحادها من الصيام والإطعام" (?)، هذا في كفارة ذات تخيير (?) ككفارة الحلق في الحج (?)، فلو نوعها، فأخرج ثلث شاة، وأطعم مسكيناً، وصام يوماً لم يجزه (?)، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015