وقدره أبو حنيفة بثمانية أرطال بالرطل العراقي (?)، وهو عند بعضهم مائة وثمانية وعشرون درهما (?).
ثم إن المشهور الاكتفاء بالوزن، وجواز إخراج هذا القدر بالوزن من غير كيل (?)، وذلك مشكل جداً (?) , لأن الذي ورد به الشرع صاع، وهو مكيال، والكيل مخرج في الصدر الأول، ولا يخفى أنه لا ينحصر مقدار ملئه من حيث الوزن في قدر معين، بل يختلف قدره وزنا باختلاف أجناس ما يكال بل باختلاف أنواع جنس واحد لاختلافها في رزانتها، وخفتها (?).