6168 - كَمَا حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ حَيَّانَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رُطَبِ بِتَمْرٍ فَقَالَ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا -[472]- يُبَاعُ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ " فَاخْتَلَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ وَهْبٍ عَلَى أُسَامَةَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ. ثُمَّ نَظَرْنَا: هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُهُمَا؟