5880 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا شَيْءٌ لَأَمَرْتُ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ حَرَّقْتُ بُيُوتًا عَلَى مَا فِيهَا " قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ بَلَغَهُ عَنْهُ شَيْءٌ، فَقَالَ: " لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِ بَيْتَهُ عَلَى مَا فِيهِ " فَقَالَ قَائِلٌ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ مِنْ أَجَلِهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِيهِ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ بَلَغَهُ -[114]- عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ تَقْبَلُونَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَلِكَ كَانَ خَاطَبَ بِذَلِكَ سِوَى ذَلِكَ الرَّجُلِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ ذَلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخُلُقِ الْجَمِيلِ الَّذِي كَانَ خَلَقَهُ بِهِ، وَجَعَلَهُ مِنْ آدَابِهِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْآدَابِ وَأَحْسَنُهَا، مِمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ أَحَدٍ شَيْءٌ لًا يُشَافِهُهُ بِهِ، وَأَنْ يَقُولَ قَوْلًا عَلَى مَا يَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِيهِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ يَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ مَا يَنْقُصُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَيَكُونُ وُقُوفُهُ عَلَى ذَلِكَ دُخُولَهُ عَمَّا كَانَ مِنْهُ