كَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " مَا هُوَ؟ قَالَ: " يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَيَكُونُ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ فَرَّقَهَا الْمُصَدِّقُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ، كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ". مَا هُوَ؟ قَالَ: الرَّجُلَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِنْ جَمَعَهَا، كَانَ فِيهِ شَاةٌ، وَإِنْ فَرَّقَهَا عِشْرِينَ عِشْرِينَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَاةٌ. قُلْتُ: فَلَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنِ، لَمْ يُجْمَعْ بَيْنَ أَغْنَامِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَمِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ