5393 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ " قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ، لَا ذِكْرَ لِلسِّعَايَةِ فِيهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الَّذِيَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّقْصِيرِ مِنْ شُعْبَةَ، وَهِشَامٍ عَنْ حِفْظِ مَا قَدْ حِفْظَهُ سَعِيدٌ، وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ عَنْ قَتَادَةَ، وَلِمَا حَفِظُوهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ، وَسَعِيدٌ فَأَوْلَى النَّاسِ بِقَتَادَةَ، وَأَحْفَظُهُمْ لِحَدِيثِهِ، وَالَّذِي لَا يَعْدِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي أُخِذَ عَنْهُ قَبْلَ -[436]- اخْتِلَاطِهِ هُوَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَأَمْثَالُهُ مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ، فَهُمُ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، فَخَالَفَ فِيهِ مِنْ ذَكَرْتَ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْ قَتَادَةَ، وَذَكَرَ: