5379 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْكَعْبِيُّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مَا يُخْرِجُ حُرًّا قَالَ: يُعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَيَرِقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ " -[421]- فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ نَجِدْهَا إِلَّا فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَخَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمَنْ سِوَاهُمَا مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، بِغَيْرِ ذِكْرٍ لِذَلِكَ فِيهِ، وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ هُمُ الْحُجَّةُ فِي مِثْلِهِ عَلَى مَنْ هُوَ فَوْقَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، مَعَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ نَجِدْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ إِلَّا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرْزُوقٍ، وَإِسْمَاعِيلُ لَيْسَ مِمَّنْ يُقْطَعُ بِرِوَايَتِهِ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ: فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، كَمَا رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ: أَنَّا قَدْ وَجَدْنَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ -[422]- رِوَايَةَ مَنْ هُوَ فِي الْحِفْظِ، وَالْإِتْقَانِ بِخِلَافِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيُّ