5369 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ: ابْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ، فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ عَتَقَ كُلُّهُ بِعِتْقِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَمْلِكُهُ فِيهِ بَعْضَهُ، لَا كُلَّهُ، وَالَّذِي فِيهِ سِوَى ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِيَسَارِهِ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ، مُنْفَصِلٌ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ حُكْمِ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ مُعْتِقُهُ الَّذِي يَمْلِكُ بَعْضَهُ، وَلَا يَمْلِكُ بَقِيَّتَهُ مُعْسِرًا، كَيْفَ هُوَ؟ فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، كَمَثَلِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا، وَيَذْهَبُ قَائِلُو ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوَا الْإِعْسَارَ يَمْنَعُ الْجُنَاةَ لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِجِنَايَاتِهِمْ فِي حَالِ إِعْسَارِهِمْ يُقَيَّمُ مَا جَنَوْا عَلَيْهِ، فَأَتْلَفُوهُ لِمَالِكِيهِ، وَإِنَّ أَحْكَامَهُمْ فِي -[413]- ذَلِكَ فِي حَالِ إِعْسَارِهِمْ كَأَحْكَامِهِمْ فِيهِ حَالِ يَسَارِهِمْ، إِلَّا عِنْدَ الْأَخْذِ بِذَلِكَ فِي حَالِ إِعْسَارِهِمْ بِهِ، فَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْهُمْ لِعَجْزِهِمْ عَنْهُ، لَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُؤْخَذُونَ بِهِ مِنْهُ فِي حَالِ يَسَارِهِمْ بِهِ وَكَانَ مِمَّا يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي ذَلِكَ لِمَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ فِيهِ مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ نَافِعٍ