كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ -[213]- الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " مَا كَانَ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوا، وَمَا كَانَ فِي حَافَتَيْهِ فَكُلُوا، وَمَا كَانَ جَزْرًا فَكُلُوا " فَكَانَ هَذَا مِمَّا قَدْ وَقَعَ فِيهِ الِاخْتِلَافُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ أَوْلَى مَا قَالُوهُ فِيهِ مَا وَافَقَ مَا قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ النَّهْيُ لَا الْإِبَاحَةُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَدْ زَادَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى