2283 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأََنَا ابْنُ وَهْبٍ، (ح) -[55]- وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يُونُسُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: طُلُوعَ الثُّرَيَّا "
2284 - وَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ خَالُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ. -[56]-
2285 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ الثُّرَيَّا، وَعَقَلْنَا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِرَفْعِ الْعَاهَةِ عَنْهُ هُوَ ثِمَارُ النَّخْلِ، ثُمَّ طَلَبْنَا فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِنَ الْأَحَادِيثِ هَلْ نَجِدُ لِوَقْتِ طُلُوعِهَا مِنَ اللَّيْلِ ذِكْرًا أَمْ لَا؟