1671 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ , قَالَ: -[371]- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: " أُمُّكَ " قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " أُمُّكَ " قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: " أَبُوكَ " قَالَ: فَيَرَوْنَ أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ مِنَ الْبِرِّ، وَأَنَّ لِلْأَبِ الثُّلُثَ فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ فِي الْحَدِيثِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ شُبْرُمَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ عُمَارَةَ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ، فَسَأَلْتُ عُمَارَةَ , فَجَاءَ بِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ذَهَبَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَفِظَهُ شُجَاعٌ ; لِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ إنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ , وَشُجَاعٌ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ كِتَابِهِ , وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَدْ زَادَ عَلَى شُجَاعٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عُمَارَةَ بْنَ الْقَعْقَاعِ بَيْنَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَبَيْنَ أَبِي زُرْعَةَ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا لَمَّا اخْتُلِفَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي بِرِّ الْأُمِّ أَنْ يُجْعَلَ الْأَوْلَى بِهِ مِنْهُ مَا قَدْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ جَدُّ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ وَخِدَاشٌ أَبُو سَلَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَا خَالَفَاهُ فِيهِ عَنْهُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبَ لِلْأُمِّ عَلَى وَلَدِهَا مِنَ الْبِرِّ وَحُسْنِ الصُّحْبَةِ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِ مَا لِلْوَالِدِ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ -[372]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: ثُمَّ تَأَمَّلْنَا حَدِيثَ أَبِي زُرْعَةَ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَهَلْ وَافَقَ شُجَاعًا عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ مِمَّا خَالَفَ فِيهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ