بشعير (?).
واحتج بالقصة على جواز الرهن بالثمن وجواز الرهن في الحضر وإن كانت آية الرهن متعرضة للسفر، وعلى جواز الشراء نسيئة، وعلى جواز معاملة أهل الذمة وإن كان لا يؤمن في مالهم الربا وثمن الخمر، وعلى جواز رهن السلاح منهم.
وقول عائشة: "بثلاثين صاعًا من شعير" وقول أنس: "بشعير" كأن الثمن مضمر فيهما، ويحتمل أنه استقرض ذاك وكان هذا رهنًا آخر.
والحديث الثاني مرسل (?) من الرواية الأولى وكذلك رواه سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب والأوزاعي ويونس بن يزيد ومعمر عن الزهري، وموصول من الرواية الثانية، وكذلك [رواه] (?) إسماعيل (?) بن عياش عن ابن أبي ذئب، وزياد (?) بن سعد عن الزهريّ وجعل بعض الرواة آخر الحديث، وهو قوله: "له غُنمه وعليه غُرمه" من كلام ابن المسيب (?).
ويقال: غلق الرهن أي بقي محبسًا لا يفتكّ، قال زهير:
فارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا