مالك كما رواه الشافعي: [أبو عبد الرحمن] (?) القعنبي، ومن روايته أخرجه أبو داود (?)، وعن أبي عيسى الترمذي أنه حكم بصحته، ورواه عبد الله بن جعفر المديني عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد، وربما سمعه من داود ثم سمعه من عبد الله فترك داود، يوضحه أن يحيى بن سعيد القطان وعبيد الله بن عبد المجيد روياه عن مالك فقالا: قال حدثني عبد الله بن يزيد.

وقوله: "عن البيضاء بالسُّلت" قيل: البيضاء نوع من البرِّ فيه رخاوة يكون ببلاد مصر، والسُّلت غير البرّ، وقيل: المراد بالبيضاء: الرطب من السلت، قال في "شرح السنة": وهذا أليق بالحديث , فإنه شبَّه الصورة بالرطب والتمر، ولو اختلف الجنس لم يختلف التشبيه وليكن التصوير على هذا فيما إذا بقي في البيضاء من النداوة ما يؤثر زواله في الكيل، وإلا فلا بأس ببيع الحديث بالعتيق من التمر والحبوب.

وقوله: "أينقص الرطب إذا يبس" لفظه لفظ الاستفهام ومقصوده التقرير والتنبيه على علة الحكم.

والحديث يدل على أن بيع المطعوم بجنسه واحدهما رطب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015