الصرف بطوله (?).

وقوله: "ونقص أحدهما التمر والملح" يريد أن أحد الروايتين من مسلم ومن الرجل الآخر لم يذكر: "أو الملح" في الرواية وقد لا يوجد في نسخ "المسند": "ولا التمر بالتمر" في سياق الخبر.

وقوله: "وزاد الآخر" أي الذي لم ينتقص التمر أو الملح.

وقوله: "فمن زاد أو استزاد" قيل: هو شك من بعض الرواة، وقيل: هما منقولان من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد من أعطى الزيادة من طلبها وأخذها، وشبهه بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراشي والمرتشي في النار" (?).

وذكر الأئمة أن مسلمًا لم يسمع الحديث من عبادة وإنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن [عبادة] (?) وبه تُشعر القصة المذكورة.

واتفق جمهور العلماء على أن الربا لا يختص بالأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، ثم اختلفوا فقيل: يتعدى إلى جميع الأموال بعموم المالية، وامتنع منه المعظم وعللوا الربا في النقدين بمعنى وفي المطعومات الأربعة بمعنى؛ أما في النقدين فقد قيل: المعنى جوهرية الأثمان وبه قال مالك والشافعي، وعلل آخرون [بالوزن] (?) وبه قال أبو حنيفة وأجرى الربا في كل ما يعتاد وزنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015