الجائحة قبل التخلية أو كان البيع قبل بدو الصلاح.
[710] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة.
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر.
والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع (?).
[711] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه أخبره، عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر (?).
[712] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة.
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا (?).
[713] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة.