المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها وقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين , فإنه شيطان" (?).
البهيم: الذي هو على لون واحد لا شية فيه.
وقوله: "ذي النقطتين" ليحمل [على] (?) ما ورد في غير هذِه الرواية: "ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين" (?) ويروى "ذي الطفيتين" (?) وهما الخطان على ظهرها شبهًا بخوصة المُقل، ويقال لها: الطفية.
[686] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (?).
[687] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلًا [قد] (?) أُبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (?).