عنه بأن المقصود أنه إن أسلم مؤجلًا فليكن الأجل معلومًا، كما أن ذكر الكيل والوزن على معنى أنه إن أسلم في مكيل بالكيل أو موزون بالوزن فينبغي أن [يكون الأجل] (?) معلومًا، لا على سبيل اشتراط الكيل والوزن، ألا ترى أنه يجوز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون كالثياب والأخشاب.
[665] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسًا الورق في شيء الورق نقدًا (?).
[666] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر كان يجيزه (?).
[667] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر (?).
[668] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئًا إلى أجل ليس عنده أصله (?).
[669] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله (?).