للاختلاف في البرّ وغيره.

وفيه دليل على اعتبار التقابض في بيع المطعوم بالمطعوم كاعتباره في بيع النقد بالنقد.

الأصل

[662] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (?).

[663] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والستين -وربما قال: والثلاث- فقال: "من سلَّف فليسلِّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم". قال: حفظته كما وصفت من سفيان مرارًا (?).

[664] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أخبرني من أصدقه، عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: "إلى أجل معلوم" (?).

الشرح

أبو حسان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله.

روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعبيدة السلماني، ومخارق بن أحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015