وابن أبي ذئب عن داود [.. (?) ..] من سلمة، ويدل عليه أنهم لم يذكروا في تعريف داود بن الحصين روايته عن جابر [.. (?) ..] من الصحابة.
ومدلول الحديث طهارة سؤر البهائم والسباع، ويستثنى سؤر الكلب لما سبق، وفي معناه الخنزير.
وقوله: "بما أَفْضَلَتِ الحُمر" يقال: أَفْضلَ من الشيء فَضْلةً إذا أبقى ما فضل عن حاجته منه، والمعنى: بما أفضلت من الماء؛ لأن الوضوء به يكون، وعقب الجواب في سؤر الحمر بالكلام في سؤر السباع شفقة على السائل، فعساه يجهل حكمه إذا جهل حكم سؤر الحمر.
الأصل
[10] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي (?)]، ثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن [كبشة بنت (?)] كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة- الشك من الربيع؛ أن أبا (1/ ق 5 - أ) قتادة -رَضِيَ الله عَنْهُ- دخل فسكبت (?) له وضوءًا، فجاءت هِرّة